السيد محمد الحسيني الشيرازي

320

إيصال الطالب إلى المكاسب

فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة - كما يظهر من بعض العبائر - ضعيف جدا . وكذلك ظاهرها : الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب ، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب ، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع ، وحينئذ فالحكم مخالف للأصول صير إليه للأخبار المذكورة وعموم رواية تحف العقول المتقدمة .