السيد محمد الحسيني الشيرازي
321
إيصال الطالب إلى المكاسب
فيقتصر فيه على مورد الدليل ، وهو السلاح ، دون ما لا يصدق عليه ذلك ، كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن . وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني ، للأصل . وما استدل به في التذكرة - من رواية محمد بن قيس « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان ابيعهما السلاح ؟ قال عليه السلام : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما » - . لكن يمكن ان يقال :