السيد محمد الحسيني الشيرازي

319

إيصال الطالب إلى المكاسب

والصلح والهدنة ، لان فيه تقوية الكافر على المسلم ، فلا يجوز على كل حال » شبه الاجتهاد في مقابل النص ، مع ضعف دليله ، كما لا يخفى . « ثم » ان ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا ، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم والهند : هو صورة عدم قصد ذلك .