السيد محمد الحسيني الشيرازي

285

إيصال الطالب إلى المكاسب

كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى اخذ العشور ، ومسير الحاج بالنسبة إلى اخذ المال ظلما . وكذلك لا اشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص ، فإنه يقال : انه اعانه على ذلك المطلب . فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان . وانما الاشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها ، مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية ، كما إذا باعه العنب ،