السيد محمد الحسيني الشيرازي

286

إيصال الطالب إلى المكاسب

فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به ، فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب ، ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا . فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير اعطاء السيف أو العصى لمن يريد قتلا أو ضربا ، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمكن منه ، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له . فكل من البيع والاعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره