السيد محمد الحسيني الشيرازي

272

إيصال الطالب إلى المكاسب

الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه . وفيه : ان هذا في غاية البعد ، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه ثم يجيء ويسأل الامام - عليه السلام - عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته . وهل يحتمل ان يريد الراوي بقوله : « أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب » : أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله ان لا يتصرف فيه الا بجعله صنما ؟ !