السيد محمد الحسيني الشيرازي
255
إيصال الطالب إلى المكاسب
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة . وهو تارة على وجه يرجع إلى بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة ، كالمعاوضة على العنب مع التزامهما ان لا يتصرف فيه الا بالتخمير . وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره . والأول - اما ان يكون الحرام مقصودا لا غير ، كبيع العنب على أن