السيد محمد الحسيني الشيرازي

256

إيصال الطالب إلى المكاسب

يعمله خمرا ونحو ذلك . واما ان يكون الحرام مقصودا مع الحلال ، بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني . فهنا مسائل ثلاث : - « الأولى » - بيع العنب على أن يعمل خمرا ، والخشب على أن يعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو قمار ، أو إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر وكذا إجارة السفن والحمولة لحملها . ولا اشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته . ولا خلاف فيه