السيد محمد الحسيني الشيرازي
238
إيصال الطالب إلى المكاسب
تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول : بعتك خشب هذا الصنم - أو في ضمن مجموع مركب - كما لو وزن له وزنة حطب فقال : بعتك فظهر فيه . صنم أو صليب - فالحكم ببطلان البيع في الأول ، وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل ، لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد ، لان المتيقن من الأدلة المتقدمة : حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف .