السيد محمد الحسيني الشيرازي
239
إيصال الطالب إلى المكاسب
والحاصل ان الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية الشكل . الا ترى انه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له خيار العيب لأن المبيع هي المادة . ودعوى - : ان المال هي المادة بشرط عدم الهيئة - مدفوعة بما صرح به من أنه لو اتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها .