السيد محمد الحسيني الشيرازي

236

إيصال الطالب إلى المكاسب

أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة ، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة ، كما اعترف به في المسالك . فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الاجماع والاخبار : انه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها . فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها » أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه « نعم » ذكر أيضا - وفاقا لظاهر غيره ، بل الأكثر - انه لا فرق بين قصد المادة والهيئة .