السيد محمد الحسيني الشيرازي
224
إيصال الطالب إلى المكاسب
له ، وان تترتب عليه الفوائد ، كالميتة التي يجوز اطعامها لجوارح الطير والايقاد بها والعذرة للتسميد . فان الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا - كما اعترف به في جامع المقاصد في شرح قول العلامة : « ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة » . والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور ، الناشئ