السيد محمد الحسيني الشيرازي

225

إيصال الطالب إلى المكاسب

إما عن الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك ، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل ، على وجه خرج عن المالية . والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض ، بناء على صحة هذا الصلح ، بل ومع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الاخبار .