السيد محمد الحسيني الشيرازي
181
إيصال الطالب إلى المكاسب
إلى أن قال - : وعن كل مستعمل في اكل أو شرب أو ضوء تحت ظل . للنهي عن النجس ، وللنص . انتهى . ومراده - بالنهي عن النجس - : النهي عن اكله . ومراده - بالنص - : ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف . فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للنص . وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الارشاد عنه - قدس سره - في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس ، في جميع ما يتصور من فوائده .