السيد محمد الحسيني الشيرازي
182
إيصال الطالب إلى المكاسب
وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك ، وحاشية الارشاد - عند قول المحقق والعلامة قدس سرهما : « تجب إزالة النجاسة عن الأواني » - : ان هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة ، كالأكل والشرب . وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالاصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة . وفي المسالك - في ذيل كلام المحقق قدس سره « وكل مائع نجس عدا الادهان » - قال : لا فرق في عدم جواز بيعها ،