السيد محمد الحسيني الشيرازي
180
إيصال الطالب إلى المكاسب
وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب ، محتجا بان المحرم على المكلف تناوله ، وبأنه انتفاع فيكون سائغا ، للأصل . ولا يخفى - ان كلا دليليه صريح في حصر التحريم في اكل العجين المتنجس وقال الشهيد - في قواعده - : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية . ثم ذكر ما يؤيد المطلوب . وقال في الذكرى - في احكام النجاسة - : « تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن . ثم ذكر المساجد وغيرها -