السيد محمد الحسيني الشيرازي

179

إيصال الطالب إلى المكاسب

قال في المعتبر - في احكام الماء القليل المتنجس - : « وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله - إلى أن قال - : « ونريد بالمنع عن استعماله : الاستعمال في الطهارة ، وإزالة الخبث ، والاكل والشرب ، دون غيره ، مثل بل الطين ، وسقي الدابة » انتهى . أقول : ان بل الصبغ ، والحناء بذلك الماء داخل في الغير ، فلا يحرم الانتفاع بهما . واما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والارشاد ، على الطهارة والاكل والشرب ،