السيد محمد الحسيني الشيرازي

175

إيصال الطالب إلى المكاسب

« وفيه » ان طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الاكل . فان ما امر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به اجماعا . فالمراد اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل . واما الاجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر ، يظهر من ملاحظتها . فان الظاهر من كلام السيد المتقدم ان مورد الاجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب ، واما حرمة الاكل