السيد محمد الحسيني الشيرازي
164
إيصال الطالب إلى المكاسب
فيه بأنواع التصرف ، ما لم تقع فيه نجاسة ، فان وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال . وقال - في حكم الماء المتغير بالنجاسة - : انه لا يجوز استعماله الا عند الضرورة للشرب لا غير . وقال - في النهاية - : وان كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب اهراقه ، انتهى . وقريب منه عبارة المقنعة . وقال في الخلاف - في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فارة - : انه جاز الاستصباح به ولا يجوز اكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح . وبه قال الشافعي . وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال لا باستصباح