السيد محمد الحسيني الشيرازي

165

إيصال الطالب إلى المكاسب

ولا غيره . بل يراق كالخمر . وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع لذلك مطلقا . وقال داود : ان كان المائع سمنا لم ينتفع به ، وان كان غيره من الادهان لم ينجس بموت الفارة فيه ويحل اكله وشربه . دليلنا : اجماع الفرقة ، واخبارهم . وفي السرائر - في حكم الدهن المتنجس - : انه لا يجوز الادهان به ، ولا استعماله في شيء من الأشياء ، عدا الاستصباح تحت السماء . وادعى في موضع آخر : ان الاستصباح به تحت الظلال محظور ، بغير خلاف .