السيد محمد الحسيني الشيرازي
148
إيصال الطالب إلى المكاسب
وقد ذكرنا ان الأقوى فيه : التحريم ، لان استناد الفعل إلى السبب أقوى ، فنسبة فعل الحرام إليه أولى ، ولذا يستقر الضمان على السبب ، دون المباشر الجاهل . بل قيل : انه لا ضمان ابتداء الا عليه . « الثالث » - ان يكون شرطا لصدور الحرام ، وهذا يكون على وجهين : أحدهما : ان يكون من قبيل ايجاد الداعي على