السيد محمد الحسيني الشيرازي

147

إيصال الطالب إلى المكاسب

والحاصل : ان هنا أمورا أربعة : « أحدها » - ان يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج ، كما إذا أكره غيره على المحرم . ولا اشكال في حرمته ، وكون وزر الحرام عليه ، بل أشد لظلمه . « وثانيها » - ان يكون فعله سببا للحرام ، كما قدم إلى غيره محرما . ومثله ما نحن فيه