السيد محمد الحسيني الشيرازي
135
إيصال الطالب إلى المكاسب
نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل . « نعم » يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة ، بان يقول : بعتك بشرط ان تأكله والا فسد العقد بفساد الشرط ، بل يمكن الفساد وان لم نقل بافساد الشرط الفاسد ، لان مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه ، فيكون اكل الثمن اكلا بالباطل