السيد محمد الحسيني الشيرازي
136
إيصال الطالب إلى المكاسب
لان حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم فافهم . بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وان لم يشترط في متن العقد . وبالجملة - فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد اكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة ، كان باطلا ، كما يومي إلى ذلك