السيد محمد الحسيني الشيرازي

131

إيصال الطالب إلى المكاسب

« ثم » إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه - كما فيما نحن فيه - فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة ، لان اكل المال حينئذ ليس بالباطل بحكم الشارع ، بخلاف صورة عدم القصد ، لان المال في هذه الصورة مبذول في مقابل المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرمة فافهم . وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن ، وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة ، كانت المعاملة باطلة ، لان المال مبذول مع الاطلاق