السيد محمد الحسيني الشيرازي
132
إيصال الطالب إلى المكاسب
في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة . « ثم » لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها ، لأنه مال واقعي شرعا ، قابل لبذل المال بإزائه ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بإزائه من المنافع المحرمة . ومرجع هذا في الحقيقة ، إلى أنه لا يشترط الا عدم قصد المنافع المحرمة فافهم