السيد محمد الحسيني الشيرازي
130
إيصال الطالب إلى المكاسب
ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة . فإذا فرض ان لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه ، لا على الاطلاق ، لان الاطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه ، والمفروض حرمتها فيكون اكلا للمال بالباطل . ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة ، لان قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا .