السيد محمد الحسيني الشيرازي
115
إيصال الطالب إلى المكاسب
النجس » ولا يدخل تحت قوله عليه السلام : « إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه » لأن الظاهر منهما العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق ، لا ما تعرضانه في حال دون حال ، فيقال : يحرم في حال كذا وينجس في حال كذا . وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد اجماع التذكرة على « فساد بيع نجس العين » للعصير ، لان المراد بالعين هي الحقيقة والعصير ليس كذلك .