السيد محمد الحسيني الشيرازي
116
إيصال الطالب إلى المكاسب
ويمكن ان ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها - بعدم قابليتها للتطهير . ولم أجد مصرحا بالخلاف ، عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع ، للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام « وان غلا فلا يحل بيعه » ورواية أبي كهمس « إذا بعته قبل ان يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » ومرسل ابن الهيثم « إذا تغير عن حاله وغلا فلا