السيد محمد الحسيني الشيرازي

114

إيصال الطالب إلى المكاسب

الفرق الواضح بين العصير إذا غلا ، وبينه إذا صار خمرا ، فان العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا ، والنجاسة انما تمنع من المالية إذا لم تقبل التطهير كالخمر فإنه لا يزول نجاستها الا بزوال موضوعها ، بخلاف العصير فإنه تزول نجاسته بنقصه ، نظير طهارة ماء البئر بالنزح . وبالجملة فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته ، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير . فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول « أو شيء من وجوه