السيد محمد الحسيني الشيرازي
113
إيصال الطالب إلى المكاسب
ووجب عليه غرامة الثلثين واجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان ، كما صرح به في التذكرة معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة ، والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه . نعم ناقشه في جامع المقاصد في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا ، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير ، لان المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت . لكن لا يخفى