السيد محمد الحسيني الشيرازي

112

إيصال الطالب إلى المكاسب

لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص ، لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة . غاية الأمر انه مال معيوب قابل لزوال عيبه ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده