السيد محمد الروحاني

99

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإنّ الأحوط حينئذ الإخراج ( 625 ) ،

--> ( 1 ) - الحكيم ، السيد محسن : مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 : صص 356 - 357 ، ط الثالثة .