السيد محمد الروحاني

100

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

على إشكال في وجوبه ( 626 ) ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك ، فإنّه لا يجب عليه شيء ( 627 ) ،