السيد محمد الروحاني

76

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ولا يجب عليه ذلك ( 592 ) ، بل يجوز - مع بقائه على الاستحقاق - الأخذ منه والدفع إلى غيره ، وإن كان الأحوط ( 593 ) الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه . [ مسألة 6 : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة ] [ مسألة 6 ] : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة ، فالزيادة له ( 594 ) لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص