السيد محمد الروحاني
77
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
عليه فإن خرج عن الاستحقاق ، أو أراد المالك الدفع إلى غيره ، يستردّ عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة - أيضا - ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة ( 595 ) .
--> ( 1 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 231 ، ط المكتبة المرتضوية ، طهران . ( 2 ) - المصدر ، ج 1 : ص 211 .