السيد محمد الروحاني

45

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

أهلها ، فيجوز الدفع ( 560 ) - في بلدها - إلى الغرباء ، وأبناء السّبيل . وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ( 561 ) ، كما أنّ مئونة النقل عليه ( 562 ) ، لا من الزكاة ، ولو كان بإذن الفقيه