السيد محمد الروحاني

331

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ، أو تمليكها لهم ، بدفعها إلى أوليائهم ( 830 ) . [ مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ] [ مسألة 1 ] : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ( 831 ) .

--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 .