السيد محمد الروحاني

332

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

نعم ، الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر ( 834 ) ، والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضا ( 835 ) ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية ( 836 ) .

--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب : 17 المستحقين للزكاة ، ح 1 .