السيد محمد الروحاني

218

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة ، فلا تجب الزكاة عنه ، وإن كان مدعوّا قبل ذلك ( 731 ) .