السيد محمد الروحاني
219
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ مسألة 1 : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكا ، أو تزوّج بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر ، أو مقارنا له ] [ مسألة 1 ] : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكا ، أو تزوّج بامرأة ، قبل الغروب من ليلة الفطر ، أو مقارنا له ( 732 ) ، وجبت الفطرة عنه ، إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب . نعم ، يستحب ( 733 ) الإخراج عنه ، إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر .
--> ( 1 ) - - صفحة 199 .