السيد محمد الروحاني

148

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

الزكاة فضوليّا ، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة ، وقد مرّ سابقا . [ الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال - الّذي تعلّق به الزكاة والخمس - مقدار لا يفي بهما ، ولم يكن عنده غيره ] الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال - الّذي تعلّق به الزكاة والخمس - مقدار لا يفي بهما ، ولم يكن عنده غيره ، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة ( 681 ) .

--> ( 1 ) - الحكيم ، السيّد محسن : مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 : ص 378 ، ط الثالثة .