السيد محمد الروحاني

149

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

بخلاف ما إذا كانا في ذمّته ، ولم يكن عنده ما يفي بهما ، فإنّه مخيّر ( 682 ) بين التوزيع ، وتقديم أحدهما . وإذا كان عليه خمس أو زكاة ، ومع ذلك عليه من دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم ، وضاق ماله عن أداء الجميع ، فإن كانت العين - الّتي فيها الخمس أو الزكاة - موجودة ، وجب تقديمهما على