السيد محمد الروحاني
139
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
فلا تجب على ذلك الشخص ( 671 ) وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 672 ) . [ الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة ] الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكل ( 673 ) شخصا يقبض له الزكاة ، من أيّ شخص ، وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه ايّاه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمّته ، وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير