السيد محمد الروحاني
140
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
للوكيل جعلا على ذلك ( 674 ) . [ السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة ] السادسة والعشرون : لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة ( 675 ) ، فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ . نعم ، لو كان المال باقيا في يد الفقير ، أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال ، يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره .