السيد محمد الروحاني
113
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
وإذا علم أنّ عليه ، إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة ، وجب الاحتياط ( 644 ) ، إلّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة ( 645 ) ، وكذا الكلام في نظائر المذكورات . [ الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطائها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ، ] الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطائها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ، إشكال ( 646 ) .