السيد محمد الروحاني
114
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة ، وشرط على المشتري زكاته ] التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة ، وشرط على المشتري زكاته ، لا يبعد الجواز ( 647 ) ؛ إلّا إذا قصد كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائبا عنه ، فإنّه مشكل .