قدرت الله وجداني فخر
200
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
الظاهر في الجميع ( 1 ) . ( ولو قال ( 2 ) لامرأة : زنيت بك احتمل الإكراه ( 3 ) ، فلا يكون ( 4 ) قذفا لها ) ، لأنّ المكره ( 5 ) غير زان ، ومجرّد الاحتمال ( 6 ) كاف في سقوط الحدّ ، سواء ادّعاه ( 7 ) القاذف أم لا ، لأنّه ( 8 ) شبهة يدرأ بها ( 9 ) الحدّ . ( ولا يثبت الزناء في حقّه ( 10 ) إلّا بالإقرار أربع مرّات ) ، كما سبق ( 11 ) . ويحتمل كونه ( 12 ) قذفا ،