قدرت الله وجداني فخر

148

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

إلى الحاكم لا إليه ( 1 ) . ثمّ يشكل بلوغ ( 2 ) الثمانين بالإقرار مرّة ، لتوقّف حدّ الثمانين ( 3 ) على الإقرار مرّتين ، وأشكل منه ( 4 ) بلوغ المائة بالمرّة والمرّتين . ( وهذا ) - وهو بلوغ المائة - ( إنّما يصحّ إذا تكرّر ) الإقرار ( أربعا ) ، كما هو ( 5 ) مقتضى الإقرار بالزناء ، ( وإلّا ( 6 ) فلا يبلغ المائة ) . وبالجملة فليس في المسألة ( 7 ) فرض يتمّ مطلقا ( 8 ) ، لأنّا إن حملنا الحدّ ( 9 ) على ما يشمل التعزير لم يتّجه الرجوع إليه ( 10 ) في المقدار إلّا أن نخصّه ( 11 ) بمقدار تعزير من التعزيرات المقدّرة ( 12 ) ،