قدرت الله وجداني فخر

149

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وحينئذ ( 1 ) يتّجه أنّه ( 2 ) يقبل بالمرّة ، ولا يبلغ ( 3 ) الخمسة والسبعين ، وإن أقرّ ( 4 ) مرّتين لم يتجاوز الثمانين ( 5 ) ، وإن أقرّ أربعا جاز الوصول إلى المائة ( 6 ) ، وأمكن ( 7 ) القول بالتجاوز ، لما ذكر ( 8 ) ، مع أنّه ( 9 ) في الجميع ( 10 )